الباب الثاني: تقارير التفتيش ومحاضر معاينة المخالفات
المادة 8
من مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين
ف 1يحرر الصيادلة المفتشون عقب كل تفتيش وفي غياب مخالفات للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تقريرا يعرضون فيه نتائج التفتيش. يجب أن يتضمن التقرير البيانات التالية:
- 1-الأسماء الشخصية والعائلية وصفة مفتشي الصيدلة؛
- 2-تاريخ وساعة ومكان تدخلهم؛
- 3-في حالة مؤسسة صيدلية:
- –عنوان مقر الشركة واسمها التجاري وتاريخ الإذن بفتحها ورقمه؛
- –الاسم الشخصي والعائلي للصيدلي المسؤول وتاريخ ورقم الترخيص له بمزاولة المهنة وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- 4-في حالة صيدلية:
- –الاسم التجاري للصيدلية وعنوانها وتاريخ الترخيص بإحداثها ورقمه؛
- –الاسم الشخصي والعائلي للصيدلي أو الصيادلة أصحاب الصيدلية، وإذا تعلق الأمر بشركة، الأسماء الشخصية والعائلية للصيادلة الشركاء، وتاريخ ورقم الترخيص له أو لهم بمزاولة الصيدلة وكذا رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لكل واحد منهم؛
- 5-في حالة مخزون أدوية بمصحة:
- –تسمية وعنوان المصحة؛
- –الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطبيب المدير؛
- –الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للصيدلي المتعاقد ورقم وتاريخ الترخيص له بمزاولة المهنة وكذا مراجع الاتفاقية التي تربطه بالمصحة مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛
- 6-في حالة مستودع للأدوية:
- –اسم الصيدلي المسير الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –تاريخ الترخيص للصيدلي المسير بمزاولة المهنة ورقمه؛
- –عنوان صيدليته؛
- 7-ملاحظات واستنتاجات مفتشي الصيدلة؛
- 8-توقيع الصيدلي المسؤول عن المكان موضوع التفتيش أو الصيدلي المرخص له قانونا بالنيابة عنه. وفي حالة رفض هذين الأخيرين التوقيع، تتم الإشارة إلى ذلك في التقرير من قبل المفتشين.
ف 2يوجه تقرير التفتيش إلى وزير الصحة، بعد التأشير على كل صفحة من صفحاته وتوقيع جميع المفتشين على الصفحة الأخيرة منه. وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الصيدلي المسؤول عن المكان موضوع التفتيش.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.18.878 — madda.ma
الباب الثاني: تقارير التفتيش ومحاضر معاينة المخالفات
المادة 8 – المادة 14- المادة 8يحرر الصيادلة المفتشون عقب كل تفتيش وفي غياب مخالفات للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تقريرا يعرضون فيه نتائج التفتيش. يجب أن يتضمن التقرير البيانات التالية:
- المادة 9يجب على الصيادلة المفتشين الذين يلاحظون أثناء ممارسة مهامهم، مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع أن يتقيدوا في معاينتها وفي ال
- المادة 10دون الإخلال بأحكام المادة 9 أعلاه ووفقا لأحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، عندما يلاحظ، إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية صناعية أو موزعة بالجملة،
- المادة 11يقوم الصيادلة المفتشون بتضمين المخالفات التي عاينوها في محضر يشمل، علاوة على البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه، البيانات التالية:
- المادة 12عندما تتعلق المخالفة بجودة المنتوج، يمكن للصيادلة المفتشين اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل حجز وإيقاف بيع الحصص المعنية وذلك وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه.
- المادة 13يتم تضمين المخالفات المتعلقة بالمواد السامة في محاضر منفصلة، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة.
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يضمن الصيادلة المفتشون المخالفات المتعلقة بعدم احترام أوقات فتح الصيدليات في وجه العموم وإغلاقها وكذ