الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين
ف 1لأجل تطبيق أحكام القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يتولى تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة.
ف 2ولهذا الغرض، يقوم الصيادلة المفتشون بإجراء المراقبات والأبحاث التي يأمر بها وزير الصحة بمبادرة منه أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ف 3كما يمكن لوزير الصحة أن يأمر بإجراء هذه الأبحاث بطلب من الأمين العام للحكومة بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، عندما يتعلق الأمر بصيادلة أجانب أو بمؤسسات صيدلية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.878 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يتولى تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية،
- المادة 2يؤدي الصيادلة المفتشون اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يزاولون مهامهم داخل دائرة نفوذها الترابي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأداء اليمين من لد
- المادة 3يجب على الصيادلة المفتشين الامتناع عن تفتيش المؤسسات التي تكون لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تلك التي يملكها أو يستغلها أشخاص تربطهم بهم قرابة أو علاق
- المادة 4تتم عملية التفتيش إما بكيفية دورية أو بكيفية آنية.
- المادة 5تنجز عمليات التفتيش من قبل فرق تتألف كل واحدة منها من صيدليين مفتشين اثنين على الأقل.
- المادة 6يمكن للمفتشين، أثناء ممارسة مهامهم، ولوج جميع محلات المؤسسات الخاضعة للتفتيش والمحلات التابعة لها وكذا كل التجهيزات الثابتة والمتحركة المتواجدة بها. ويمكنهم طلب
- المادة 7يمكن للصيادلة المفتشين، أثناء ممارستهم لعمليات التفتيش، طلب الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لإنجاز مهامهم كيفما كان حامل هذه الوثائق، وعند الاقتضاء أخذ نسخة منه