الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين
ف 1تتم عملية التفتيش إما بكيفية دورية أو بكيفية آنية.
ف 2يتم التفتيش الدوري حسب برنامج يعد مسبقا من لدن وزير الصحة بهدف التأكد من احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الأماكن الخاضعة للتفتيش.
ف 3يجب المحافظة على سرية برنامج التفتيش الدوري.
ف 4يتم التفتيش الآني بأمر من وزير الصحة، عند وجود عناصر تبرر ذلك، ولاسيما إثر وقوع حادث أو التوصل بشكاية أو الإشعار بحالة غش، ويكون الغرض منه التحري في شأن العناصر التي استدعت القيام بهذا التفتيش.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.878 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يتولى تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية،
- المادة 2يؤدي الصيادلة المفتشون اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يزاولون مهامهم داخل دائرة نفوذها الترابي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأداء اليمين من لد
- المادة 3يجب على الصيادلة المفتشين الامتناع عن تفتيش المؤسسات التي تكون لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تلك التي يملكها أو يستغلها أشخاص تربطهم بهم قرابة أو علاق
- المادة 4تتم عملية التفتيش إما بكيفية دورية أو بكيفية آنية.
- المادة 5تنجز عمليات التفتيش من قبل فرق تتألف كل واحدة منها من صيدليين مفتشين اثنين على الأقل.
- المادة 6يمكن للمفتشين، أثناء ممارسة مهامهم، ولوج جميع محلات المؤسسات الخاضعة للتفتيش والمحلات التابعة لها وكذا كل التجهيزات الثابتة والمتحركة المتواجدة بها. ويمكنهم طلب
- المادة 7يمكن للصيادلة المفتشين، أثناء ممارستهم لعمليات التفتيش، طلب الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لإنجاز مهامهم كيفما كان حامل هذه الوثائق، وعند الاقتضاء أخذ نسخة منه