الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين
ف 1يؤدي الصيادلة المفتشون اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يزاولون مهامهم داخل دائرة نفوذها الترابي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.
ف 2يلزم الصيادلة المفتشون بكتمان السر المهني ويزاولون مهامهم حاملين بطاقة مهنية معدة لهذا الغرض من لدن وزير الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.878 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يتولى تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية،
- المادة 2يؤدي الصيادلة المفتشون اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يزاولون مهامهم داخل دائرة نفوذها الترابي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأداء اليمين من لد
- المادة 3يجب على الصيادلة المفتشين الامتناع عن تفتيش المؤسسات التي تكون لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تلك التي يملكها أو يستغلها أشخاص تربطهم بهم قرابة أو علاق
- المادة 4تتم عملية التفتيش إما بكيفية دورية أو بكيفية آنية.
- المادة 5تنجز عمليات التفتيش من قبل فرق تتألف كل واحدة منها من صيدليين مفتشين اثنين على الأقل.
- المادة 6يمكن للمفتشين، أثناء ممارسة مهامهم، ولوج جميع محلات المؤسسات الخاضعة للتفتيش والمحلات التابعة لها وكذا كل التجهيزات الثابتة والمتحركة المتواجدة بها. ويمكنهم طلب
- المادة 7يمكن للصيادلة المفتشين، أثناء ممارستهم لعمليات التفتيش، طلب الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لإنجاز مهامهم كيفما كان حامل هذه الوثائق، وعند الاقتضاء أخذ نسخة منه