الباب الثالث: الحجز وأخذ العينات وتحليلها
المادة 19
من مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين
ف 1يجب أن يشير محضر الحجز أو الأخذ، علاوة على العناصر الواردة في المادتين 8 و 18 أعلاه، إلى البيانات التالية:
- –اسم الدواء المتعارف عليه دوليا (DCI) وكذا اسمه المتعارف عليه المتداول؛
- –شكله الصيدلي وتقديمه وكذا مقدار جرعته؛
- –رقم حصته؛
- –تاريخ إنتاجه وتاريخ انتهاء صلاحيته؛
- –ثمن بيعه للعموم بالمغرب وثمن بيعه في المستشفيات، عند الاقتضاء.
ف 2عندما يتم الحجز أو الأخذ في مؤسسة صيدلية صناعية، يجب أن يشير المحضر أيضا إلى ما يلي:
- –رقم وتاريخ الإذن بعرض الدواء في السوق؛
- –اسم وعنوان صاحب الإذن المذكور؛
- –البيانات القانونية الواردة في التوضيبات الأولية والثانوية للدواء؛
- –مواصفات المادة الأولية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.18.878 — madda.ma
الباب الثالث: الحجز وأخذ العينات وتحليلها
المادة 15 – المادة 23- المادة 15يقوم الصيادلة المفتشون، عندما يتعلق الأمر بمواد من شأنها المساس بصحة السكان، بحجز الحصة أو الحصص المعنية أو إيداعها مختومة، تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول، في المح
- المادة 16باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يجب أن يضم كل أخذ للعينات عينتين اثنتين. تترك واحدة من العينتين مختومة لدى الصيدلي المعني وترسل ا
- المادة 17في حالة رفض الصيدلي حفظ العينة الخاصة به لتودع لديه، تتم الإشارة إلى ذلك في تقرير أو محضر الأخذ.
- المادة 18يحرر فورا إثر كل حجز أو أخذ لعينات محضر يضم، علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، العناصر التالية:
- المادة 19يجب أن يشير محضر الحجز أو الأخذ، علاوة على العناصر الواردة في المادتين 8 و 18 أعلاه، إلى البيانات التالية:
- المادة 20عندما يتعلق الأمر بمنتوج صيدلي غير دوائي، يجب أن يشير محضر الحجز أو الأخذ، بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادتين 8 و 18 أعلاه، إلى ما يلي:
- المادة 21ترسل فورا نتائج تقارير تحاليل المواد المحجوزة أو العينات المأخوذة والاستنتاجات التي خلصت إليها إلى المفتشين الذين أعدو محضر الحجز أو الأخذ.
- المادة 22عندما يظهر تقرير التحاليل أفعالا من شأنها تعريض مرتكبها لمتابعة قضائية، يحال الملف إلى وكيل الملك من قبل وزير الصحة أو الأمين العام للحكومة، حسب الحالة، قصد مبا
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.