الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة 4
من مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
ف 1تتخذ اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة الذي يشمل المسائل المتعلقة باختصاصها ويستدعي أعضاءها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. يرفق هذا الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع.
ف 3غير أنه، في حالات الاستعجال، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وذلك دون آجال.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.879 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تتخذ اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 5تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل أو من ينوب عنهم.
- المادة 6تضع اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع لها وتعرضه على موافقة وزير الصحة.
- المادة 7يلزم أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يحضرون اجتماعاتها باحترام السر المهني فيما يتعلق بكل الوقائع أو الوثائق التي يطلعون عليها. كما يلزمون بالامتناع عن المشاركة
- المادة 8يمكن للجنة أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة على علاقة باختصاصاتها.
- المادة 9تتولى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مهام سكرتارية اللجنة.
- المادة 10يظل الاحتراز الدوائي المتعلق بالأدوية البيطرية منظما طبقا للمسطرة المعمول بها في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك إلى حين سن مسطرة خاصة بهذه الأدوية
- المادة 11يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.