مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

المادة 4

من مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

ف 1تتخذ اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة الذي يشمل المسائل المتعلقة باختصاصها ويستدعي أعضاءها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. يرفق هذا الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع.

ف 3غير أنه، في حالات الاستعجال، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وذلك دون آجال.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.879 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4تتخذ اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  2. المادة 5تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل أو من ينوب عنهم.
  3. المادة 6تضع اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع لها وتعرضه على موافقة وزير الصحة.
  4. المادة 7يلزم أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يحضرون اجتماعاتها باحترام السر المهني فيما يتعلق بكل الوقائع أو الوثائق التي يطلعون عليها. كما يلزمون بالامتناع عن المشاركة
  5. المادة 8يمكن للجنة أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة على علاقة باختصاصاتها.
  6. المادة 9تتولى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مهام سكرتارية اللجنة.
  7. المادة 10يظل الاحتراز الدوائي المتعلق بالأدوية البيطرية منظما طبقا للمسطرة المعمول بها في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك إلى حين سن مسطرة خاصة بهذه الأدوية
  8. المادة 11يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة