مادة madda
FR
الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، تناط باللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي المهام التالية:

  1. –تلقي المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية المعرفة في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق وكذا حول كل استعمال للأدوية المذكورة من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية؛
  2. –تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة فيما يتعلق بالتدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية؛
  3. –تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق ومنع بيع دواء طبقا لأحكام المادة 14 من القانون المذكور رقم 17.04 ، ولاسيما في الحالة التي يكون فيها استعمال دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية؛
  4. –القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة؛
  5. –القيام بالدراسات والأعمال المتعلقة بسلامة استعمال الأدوية بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة؛
  6. –المساهمة في تطوير المعلومات المتعلقة باليقظة الدوائية؛
  7. –المساهمة في تطوير الممارسات الجيدة المتعلقة باليقظة الدوائية المتعارف عليها دوليا.

ف 2إضافة إلى ذلك، يمكن لوزير الصحة أن يطلب رأي اللجنة حول كل مسألة تتعلق بمجال اختصاصها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.879 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، تناط باللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي المهام التالية:
  2. المادة 2تتألف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها من طرف وزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 11 مادة