الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، تناط باللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي المهام التالية:
- –تلقي المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية المعرفة في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق وكذا حول كل استعمال للأدوية المذكورة من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية؛
- –تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة فيما يتعلق بالتدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية؛
- –تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق ومنع بيع دواء طبقا لأحكام المادة 14 من القانون المذكور رقم 17.04 ، ولاسيما في الحالة التي يكون فيها استعمال دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية؛
- –القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة؛
- –القيام بالدراسات والأعمال المتعلقة بسلامة استعمال الأدوية بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة؛
- –المساهمة في تطوير المعلومات المتعلقة باليقظة الدوائية؛
- –المساهمة في تطوير الممارسات الجيدة المتعلقة باليقظة الدوائية المتعارف عليها دوليا.
ف 2إضافة إلى ذلك، يمكن لوزير الصحة أن يطلب رأي اللجنة حول كل مسألة تتعلق بمجال اختصاصها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.879 — madda.ma
الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، تناط باللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي المهام التالية:
- المادة 2تتألف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها من طرف وزير الصحة.