الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة 2
من مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
ف 1تتألف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-عن وزارة الصحة: ممثل واحد عن كل من المديريات المركزية التالية:
- –مديرية الأدوية والصيدلة؛
- –مديرية التنظيم والمنازعات؛
- –مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛
- –مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
- 2-عن إدارة الدفاع الوطني: ممثلان اثنان من مفتشية مصلحة الصحة العسكرية أحدهما صيدلي والآخر مختص في علم الأوبئة؛
- 3-عن المؤسسات العمومية:
- –مدير معهد باستور المغرب أو من ينوب عنه؛
- –مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية أو من ينوب عنهم؛
ف 24-عن الهيئات المهنية:
- –رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو من ينوب عنه؛
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو من ينوب عنه؛
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان أو من ينوب عنه؛
ف 35-أحد عشر عضوا رسميا وأحد عشر عضوا نائبا عنهم يعينون من طرف وزير الصحة لمدة ثلاث (3) سنوات، يتم اختيارهم بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية، من بينهم:
- –أربعة (4) أطباء أخصائيين سريريين من بينهم طبيبان عامان على الأقل؛
- –ثلاثة (3) أخصائيين في علم تأثير الأدوية أو علم التسمم؛
- –مسؤولان اثنان جهويان عن اليقظة الدوائية؛
- –صيدلي واحد بالمستشفيات؛
- –طبيب واحد مختص في علم الأوبئة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.879 — madda.ma
الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، تناط باللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي المهام التالية:
- المادة 2تتألف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها من طرف وزير الصحة.