الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة 3
من مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
ف 1يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها من طرف وزير الصحة.
ف 2ويمكن للجنة أن تستدعي بصفة استشارية، أي شخص ترى استشارته ضرورية بالنظر إلى مؤهلاته العلمية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.879 — madda.ma
الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، تناط باللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي المهام التالية:
- المادة 2تتألف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها من طرف وزير الصحة.