مادة madda
FR
الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

المادة 3

من مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

ف 1يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها من طرف وزير الصحة.

ف 2ويمكن للجنة أن تستدعي بصفة استشارية، أي شخص ترى استشارته ضرورية بالنظر إلى مؤهلاته العلمية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.879 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مهام وتأليف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، تناط باللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي المهام التالية:
  2. المادة 2تتألف اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها من طرف وزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 11 مادة