يتم انتداب أعوان شرطة المقالع، المشار إليها في المادة 45 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.912 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيتم انتداب أعوان شرطة المقالع، المشار إليها في المادة 45 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- المادة الثانيةيجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم الشروط التالية:
- المادة الثالثةيجب على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة الرابعةيزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يحدد شكل وخصائص الزي النظامي لأعوان شرطة المقالع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة با
- المادة السادسةيحدد مضمون وشكل محضر معاينة المخالفات المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز والعدل.
- المادة السابعةطبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 27.13 ، ترسل المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع إلى النيابة العامة وإلى رئيس اللجنة العم
- المادة الثامنةيسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.