مادةmadda
FR

يجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم الشروط التالية:

  1. –إثبات توفرهم على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة؛
  2. –الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات للقانون رقم 27.13 السالف الذكر ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.912 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيتم انتداب أعوان شرطة المقالع، المشار إليها في المادة 45 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
  2. المادة الثانيةيجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم الشروط التالية:
  3. المادة الثالثةيجب على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  4. المادة الرابعةيزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
  5. المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يحدد شكل وخصائص الزي النظامي لأعوان شرطة المقالع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة با
  6. المادة السادسةيحدد مضمون وشكل محضر معاينة المخالفات المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز والعدل.
  7. المادة السابعةطبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 27.13 ، ترسل المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع إلى النيابة العامة وإلى رئيس اللجنة العم
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد