المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات
يزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.912 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيتم انتداب أعوان شرطة المقالع، المشار إليها في المادة 45 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- المادة الثانيةيجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم الشروط التالية:
- المادة الثالثةيجب على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة الرابعةيزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يحدد شكل وخصائص الزي النظامي لأعوان شرطة المقالع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة با
- المادة السادسةيحدد مضمون وشكل محضر معاينة المخالفات المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتجهيز والعدل.
- المادة السابعةطبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 27.13 ، ترسل المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع إلى النيابة العامة وإلى رئيس اللجنة العم
- المادة الثامنةيسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.