مادة madda
مرسوم رقم 2.19.205

مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها

مرسوم بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، ولاسيما المادة 89 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من شعبان 1440 (2 ماي 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، ويشار إليها فيما بعده ب «اللجنة».

المادة الثانية

تتألف اللجنة، التي يرأسها العامل على النحو التالي:

  1. 1-بالنسبة للثلث من ممثل لكل من:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  7. –وكالة أو وكالات الأحواض المائية المعنية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  8. –الوكالة الحضرية؛
  9. –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء الصالح للشرب؛
  10. –المكتب أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. غير أنه إذا كان تراب العمالة أو الإقليم لا يدخل في منطقة نفوذ أي مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي، يعوض ممثل هذا المكتب بممثل إضافي عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  11. –الوكالة أو الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  12. 2-بالنسبة للثلثين من:
  13. –ممثل (1) عن مجلس الجهة؛
  14. –ممثلين اثنين (2) عن مجلس العمالة أو الإقليم؛
  15. –خمسة (5) ممثلين عن مجالس الجماعات المعنية، يعينهم عامل العمالة أو الإقليم؛
  16. –ممثل (1) عن رئيس أو رؤساء مجالس الأحواض المائية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  17. –ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية؛
  18. –ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
  19. –ممثل (1) عن غرفة الصناعة التقليدية؛
  20. –ثلاث (3) ممثلين عن جمعيات مستعملي المياه يتم انتخابهم من طرف نظرائهم؛
  21. –أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات العامة في مجال الماء والبيئة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم، يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
  22. –ممثل (1) أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/ أو توزيع الماء، يعينه عامل الإقليم أو العمالة.

في حالة فقدان ممثل من ممثلي الفئة الثانية الصفة التي عين على أساسها، يتم تعيين من يحل محله خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ فقدانه هذه الصفة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بناء على طلب من إحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة، على الأقل مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة الرابعة

يوجه الرئيس الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة إلى كافة أعضائها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائها.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال السبعة (7) أيام الموالية. وفي هذه الحالة تتدوال اللجنة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها وآراءها بتوافق أعضائها الحاضرين. وفي حالة عدم التوصل إلى توافق، يتم اللجوء إلى التصويت، وتتخذ اللجنة عندئد قراراتها وأراءها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، تبلغ اللجنة رأيها في المخطط المحلي لتدبير المياه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة هذا المخطط عليها.

المادة السادسة

تتولى وكالة الحوض المائي المعنية كتابة اللجنة، ويناط بها المهام التالية:

  1. –تحضير اجتماعات اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها وتوصياتها؛
  2. –إعداد محاضر اجتماعات اللجنة؛
  3. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة، ترفعه إلى رئيس اللجنة لعرضه على أعضائها للتداول في شأنه؛
  4. –حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأشغال اللجنة.

المادة السابعة

ينسخ المرسوم رقم 2.97.488 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم.

غير أن هذه اللجان القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم تستمر في مزاولة مهامها إلى حين تشكيل لجان جديدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.