تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، تبلغ اللجنة رأيها في المخطط المحلي لتدبير المياه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة هذا المخطط عليها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.19.205 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، ويشار إليها فيما بعده ب
- المادة الثانيةتتألف اللجنة، التي يرأسها العامل على النحو التالي:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بناء على طلب من إحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة، على الأقل مرة في السنة وكلما دعت ا
- المادة الرابعةيوجه الرئيس الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة إلى كافة أعضائها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد ال
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، تبلغ اللجنة رأيها في المخطط المحلي لتدبير المياه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعن
- المادة السادسةتتولى وكالة الحوض المائي المعنية كتابة اللجنة، ويناط بها المهام التالية:
- المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.97.488 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.