ف 1ينسخ المرسوم رقم 2.97.488 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم.
ف 2غير أن هذه اللجان القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم تستمر في مزاولة مهامها إلى حين تشكيل لجان جديدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.19.205 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، ويشار إليها فيما بعده ب
- المادة الثانيةتتألف اللجنة، التي يرأسها العامل على النحو التالي:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بناء على طلب من إحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة، على الأقل مرة في السنة وكلما دعت ا
- المادة الرابعةيوجه الرئيس الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة إلى كافة أعضائها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد ال
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، تبلغ اللجنة رأيها في المخطط المحلي لتدبير المياه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعن
- المادة السادسةتتولى وكالة الحوض المائي المعنية كتابة اللجنة، ويناط بها المهام التالية:
- المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.97.488 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.