ف 1تتألف اللجنة، التي يرأسها العامل على النحو التالي:
- 1-بالنسبة للثلث من ممثل لكل من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –وكالة أو وكالات الأحواض المائية المعنية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –الوكالة الحضرية؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء الصالح للشرب؛
- –المكتب أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. غير أنه إذا كان تراب العمالة أو الإقليم لا يدخل في منطقة نفوذ أي مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي، يعوض ممثل هذا المكتب بممثل إضافي عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –الوكالة أو الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- 2-بالنسبة للثلثين من:
- –ممثل (1) عن مجلس الجهة؛
- –ممثلين اثنين (2) عن مجلس العمالة أو الإقليم؛
- –خمسة (5) ممثلين عن مجالس الجماعات المعنية، يعينهم عامل العمالة أو الإقليم؛
- –ممثل (1) عن رئيس أو رؤساء مجالس الأحواض المائية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية؛
- –ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
- –ممثل (1) عن غرفة الصناعة التقليدية؛
- –ثلاث (3) ممثلين عن جمعيات مستعملي المياه يتم انتخابهم من طرف نظرائهم؛
- –أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات العامة في مجال الماء والبيئة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم، يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
- –ممثل (1) أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/ أو توزيع الماء، يعينه عامل الإقليم أو العمالة.
ف 2في حالة فقدان ممثل من ممثلي الفئة الثانية الصفة التي عين على أساسها، يتم تعيين من يحل محله خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ فقدانه هذه الصفة.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.205 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، ويشار إليها فيما بعده ب
- المادة الثانيةتتألف اللجنة، التي يرأسها العامل على النحو التالي:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بناء على طلب من إحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة، على الأقل مرة في السنة وكلما دعت ا
- المادة الرابعةيوجه الرئيس الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة إلى كافة أعضائها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد ال
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، تبلغ اللجنة رأيها في المخطط المحلي لتدبير المياه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعن
- المادة السادسةتتولى وكالة الحوض المائي المعنية كتابة اللجنة، ويناط بها المهام التالية:
- المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.97.488 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.