مادة madda
مرسوم رقم 2.19.452

مرسوم رقم 2.19.452 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

مرسوم يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ولا سيما المادة 15 منه؛

وعلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها بتاريخ 25 يونيو 2017 ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.17.655 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1439 (14 مارس 2018) بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شوال 1440 (13 يونيو 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة»، تحل محل «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة» المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.

يشار إلى هذه اللجنة في هذا المرسوم بـ «اللجنة الوطنية».

المادة 2

يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:

  1. –تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
  2. –تتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته؛
  3. –اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
  4. –تحديد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
  5. –تتبع تنفيذ الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 بالنسبة للمملكة المغربية؛
  6. –المصادقة على التقريرين المشار إليهما في المادتين السابعة والتاسعة أدناه؛
  7. –المصادقة على النظام الداخلي الذي تعتمده كل من اللجنتين المشار إليهما في المادة السادسة أدناه.

المادة 3

يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال؛
  17. –السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
  18. –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
  19. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  20. –السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
  21. –السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؛
  22. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
  23. –المندوب السامي للتخطيط؛
  24. –الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
  25. –المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
  26. –رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب؛
  27. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  28. –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

المادة 4

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من اللجنتين المشار إليهما في المادة السادسة أدناه، كل واحدة منهما فيما يخصها.

ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو للمشاركة في اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة مهنية أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وكذا كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 5

تتولى مصالح رئيس الحكومة مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –التحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها؛
  2. –إعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة الوطنية بتنسيق مع اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أدناه؛
  3. –السهر على حسن سير أشغال اللجنة الوطنية ولجانها المتخصصة؛
  4. –تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية بتنسيق مع اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أدناه.

المادة 6

تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنتان: «لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» و«لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة».

المادة 7

تتألف لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، من الكتاب العامين للسلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه والكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، وتناط بها المهام التالية:

  1. –القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية؛
  2. –وضع برامج للتواصل والتحسيس من أجل التعريف بمضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهدافها، وتعبئة مختلف الفاعلين المعنيين من أجل الالتزام بها؛
  3. –إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرنامج العمل المزمع القيام به؛
  4. –إعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة الوطنية.

المادة 8

تتألف لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة، من الكتاب العامين لكل من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  12. –المندوب السامي للتخطيط.

وتقوم على الخصوص بما يلي:

  1. –اقتراح أهداف التنمية المستدامة التي ينبغي تحقيقها وتتبع تنفيذها؛
  2. –التنسيق بين السلطات والهيئات المعنية بأهداف التنمية المستدامة؛

تتبع ومواكبة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة؛

  1. –إعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة الوطنية.

المادة 9

تقوم المندوبية السامية للتخطيط طبقا للمرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، وخصوصا المادة الثامنة منه، بإعداد مختلف التقارير حول أهداف التنمية المستدامة، ورفع تقرير وطني سنوي إلى اللجنة الوطنية وتتبع مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

المادة 10

تعتمد كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالهما.

المادة 11

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1440 (17 يوليو 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: عزيز رباح.