مادة madda
FR

تتألف لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، من الكتاب العامين للسلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه والكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، وتناط بها المهام التالية:

  1. –القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية؛
  2. –وضع برامج للتواصل والتحسيس من أجل التعريف بمضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهدافها، وتعبئة مختلف الفاعلين المعنيين من أجل الالتزام بها؛
  3. –إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرنامج العمل المزمع القيام به؛
  4. –إعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.452 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.452 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة»، تحل محل «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة» المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.17.655 المشا
  2. المادة 2يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 3يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  4. المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من اللجنتين المشار إليهم
  5. المادة 5تتولى مصالح رئيس الحكومة مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
  6. المادة 6تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنتان: «لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» و«لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة».
  7. المادة 7تتألف لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، من الكتاب العامين للسلطات الحكومية المشار
  8. المادة 8تتألف لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة، من الكتاب العامين لكل من:
  9. المادة 9تقوم المندوبية السامية للتخطيط طبقا للمرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، وخصوصا المادة
  10. المادة 10تعتمد كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالهما.
  11. المادة 11يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة