مادة madda
FR

يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال؛
  17. –السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
  18. –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
  19. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  20. –السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
  21. –السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؛
  22. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
  23. –المندوب السامي للتخطيط؛
  24. –الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
  25. –المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
  26. –رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب؛
  27. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  28. –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.452 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.452 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة»، تحل محل «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة» المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.17.655 المشا
  2. المادة 2يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 3يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  4. المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من اللجنتين المشار إليهم
  5. المادة 5تتولى مصالح رئيس الحكومة مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
  6. المادة 6تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنتان: «لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» و«لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة».
  7. المادة 7تتألف لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، من الكتاب العامين للسلطات الحكومية المشار
  8. المادة 8تتألف لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة، من الكتاب العامين لكل من:
  9. المادة 9تقوم المندوبية السامية للتخطيط طبقا للمرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، وخصوصا المادة
  10. المادة 10تعتمد كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالهما.
  11. المادة 11يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة