يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
- –المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
- –رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب؛
- –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.452 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.452 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة»، تحل محل «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة» المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.17.655 المشا
- المادة 2يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:
- المادة 3يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من اللجنتين المشار إليهم
- المادة 5تتولى مصالح رئيس الحكومة مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 6تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنتان: «لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» و«لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة».
- المادة 7تتألف لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، من الكتاب العامين للسلطات الحكومية المشار
- المادة 8تتألف لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة، من الكتاب العامين لكل من:
- المادة 9تقوم المندوبية السامية للتخطيط طبقا للمرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، وخصوصا المادة
- المادة 10تعتمد كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالهما.
- المادة 11يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.