يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:
- –تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
- –تتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته؛
- –اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
- –تحديد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
- –تتبع تنفيذ الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 بالنسبة للمملكة المغربية؛
- –المصادقة على التقريرين المشار إليهما في المادتين السابعة والتاسعة أدناه؛
- –المصادقة على النظام الداخلي الذي تعتمده كل من اللجنتين المشار إليهما في المادة السادسة أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.452 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.452 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة»، تحل محل «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة» المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.17.655 المشا
- المادة 2يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:
- المادة 3يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من اللجنتين المشار إليهم
- المادة 5تتولى مصالح رئيس الحكومة مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 6تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنتان: «لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» و«لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة».
- المادة 7تتألف لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، من الكتاب العامين للسلطات الحكومية المشار
- المادة 8تتألف لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة، من الكتاب العامين لكل من:
- المادة 9تقوم المندوبية السامية للتخطيط طبقا للمرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، وخصوصا المادة
- المادة 10تعتمد كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالهما.
- المادة 11يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.