مادة madda
FR

يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:

  1. –تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
  2. –تتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته؛
  3. –اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
  4. –تحديد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
  5. –تتبع تنفيذ الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 بالنسبة للمملكة المغربية؛
  6. –المصادقة على التقريرين المشار إليهما في المادتين السابعة والتاسعة أدناه؛
  7. –المصادقة على النظام الداخلي الذي تعتمده كل من اللجنتين المشار إليهما في المادة السادسة أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.452 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.452 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة»، تحل محل «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة» المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.17.655 المشا
  2. المادة 2يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 3يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  4. المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من اللجنتين المشار إليهم
  5. المادة 5تتولى مصالح رئيس الحكومة مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم على الخصوص بما يلي:
  6. المادة 6تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنتان: «لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» و«لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة».
  7. المادة 7تتألف لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، من الكتاب العامين للسلطات الحكومية المشار
  8. المادة 8تتألف لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة، من الكتاب العامين لكل من:
  9. المادة 9تقوم المندوبية السامية للتخطيط طبقا للمرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، وخصوصا المادة
  10. المادة 10تعتمد كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالهما.
  11. المادة 11يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة