مادة madda
FR
الباب السادس: التأديب والمكافآتالفرع الأول: النظام التأديبي

المادة 41

من مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1طبقا لأحكام الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السلطة المختصة بتأديب موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويمكنه أن يفوض إمضاءه في هذا الشأن للمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا للمسؤولين المحليين.

ف 2تصدر العقوبات التأديبية بقرار للسلطة المختصة أو بتفويض منها بعد استشارة المجلس التأديبي، طبقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، غير أنه يمكن أن تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل ودون استشارة المجلس التأديبي، وذلك بعد تمكين الموظف المتابع بالإدلاء بتصريحاته، بواسطة استفسار كتابي.

طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.19.453 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: النظام التأديبي

المادة 40 – المادة 41
  1. المادة 40تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبعا لخطورتها، على ثلاث درجات:
  2. المادة 41طبقا لأحكام الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السلطة المختصة بتأديب موظفي إدارة الجمارك والضرائب غي
فهرس النص كاملا · 47 مادة