الباب الثاني: التوظيف
المادة 12
من مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تفتح بمقرر لرئيس المجلس، في حدود المناصب المالية الشاعرة المفيدة في ميزانية المجلس، مباريات التوظيف المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة:
- –18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر بالنسبة للمباريات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه؛
- –18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر بالنسبة للمباريات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
ف 2تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف المذكورة بمقرر لرئيس المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma
الباب الثاني: التوظيف
المادة 8 – المادة 19- المادة 8يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة "أ"، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للمقتضي
- المادة 9يوظف أعوان التمكن من الدرجة «أ»، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ال
- المادة 10يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة "أ". بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى المؤسسات المؤهلة لتسليمها طـب
- المادة 11بعين، المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 8 و 9 و 100 أعلام في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، بصفة متمرنين.
- المادة 12تفتح بمقرر لرئيس المجلس، في حدود المناصب المالية الشاعرة المفيدة في ميزانية المجلس، مباريات التوظيف المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه، في وجه المترشحين ا
- المادة 13طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13 ، يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بي
- المادة 14طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاء رقم 20.13 ، يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار لرئيس المجلس، بناء على اقتراح من المقرر العام، وبعد استط
- المادة 15يمكن أن يترشح لتقلد مهام مدير بالمجلس:
- المادة 16يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم بالمجلس:
- المادة 17يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة بالمجلس:
- المادة 18تحدد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 أعلاه بمقرر لرئيس المجلس.
- المادة 19يمكن للمجلس أن يستعين، من أجل القيام بمهامه بأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.