المادة 9
من مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
ف 1يوظف أعوان التمكن من الدرجة «أ»، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني الــمـحـدثــة طــبــقــا للـمـرسـوم رقـم 2.86.325 الـصــادر فــي 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة محرر أو تقني من الدرجة الرابعة بالوظيفة العمومية.
ف 2يوظف أعوان التمكن من الدرجة «ب»، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المني المحدثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة تفني من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma
الباب الثاني: التوظيف
المادة 8 – المادة 19- المادة 8يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة "أ"، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للمقتضي
- المادة 9يوظف أعوان التمكن من الدرجة «أ»، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ال
- المادة 10يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة "أ". بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى المؤسسات المؤهلة لتسليمها طـب
- المادة 11بعين، المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 8 و 9 و 100 أعلام في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، بصفة متمرنين.
- المادة 12تفتح بمقرر لرئيس المجلس، في حدود المناصب المالية الشاعرة المفيدة في ميزانية المجلس، مباريات التوظيف المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه، في وجه المترشحين ا
- المادة 13طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13 ، يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بي
- المادة 14طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاء رقم 20.13 ، يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار لرئيس المجلس، بناء على اقتراح من المقرر العام، وبعد استط
- المادة 15يمكن أن يترشح لتقلد مهام مدير بالمجلس:
- المادة 16يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم بالمجلس:
- المادة 17يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة بالمجلس:
- المادة 18تحدد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 أعلاه بمقرر لرئيس المجلس.
- المادة 19يمكن للمجلس أن يستعين، من أجل القيام بمهامه بأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.