المادة 29
من مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
ف 1يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاديرها الشهرية، حسب الفئة والدرجة، على النحو التالي:
ف 2أطر التدبير والإشراف:
ف 3المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التسلسل الإداري الدرجة التعويض التعويض عن ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح عن الدورة الأعباء يوليو 2024 يوليو 2025 أ 4.656 5.484 2.500 1.000 ب 7,019 7.850 4.000 1.000 ج 7.998 8.830 5.000 1.000 د 8.998 9.829 6.000 1.000 أعوان التمكن:
ف 4المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التسلسل الإداري الدرجة التعويض التعويض ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح عن الدورة عن الأعباء يوليو 2024 يوليو 2025 أ 3.427 4.151 800 2.000 ب 4.088 4.916 800 2.500 ج 4.656 5.484 2.750 800 د 4.959 5.810 3.000 800 أعوان التنفيذ:
ف 5المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التسلسل الإداري الدرجة التعويض التعويض ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح عن الدورة عن الأعباء يوليو 2024 يوليو 2025 أ 2.202 2.884 800 1.000 ب 3.420 4.126 800 2.000 ج 3.729 4.557 2.250 800 د 4.156 4.984 2.500 800
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma
الباب الرابع: الأجور والتعويضات
المادة 28 – المادة 41- المادة 28يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي. وتحدد القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية التي ت
- المادة 29يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاديرها الشهرية، حسب الفئة والدرجة، على النحو التالي:
- المادة 30يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
- المادة 31يمكن أن يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع بضعه رئيس المجلس. من تعويض شهر
- المادة 32يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجور والتعويضات المحولة لنظرائهم النظاميين المرتبين في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي. وفق الترتيب المخول لهم
- المادة 33يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13 ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإداراتهم الأصل
- المادة 34يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، باستثناء المعينين منهم طيفا لمقتضيات المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 أعلاه، في شهر ديسمبر من كل سنة من
- المادة 35يرتب الموظفون الملحقون لدى المجلس، من أجل تحديد أجرتهم؛
- المادة 36يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
- المادة 37يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
- المادة 38يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، من التعويضات الكيلوميترية طبقا للشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.
- المادة 39يمنح تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 في الألف (1/1000) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشماعة برسم السنة المعتبرة، على ألا يقل مبلغ هذا الت
- المادة 40تحدد مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن تتقاضاها الموارد البشرية العاملة بالمجلس المعينة طبقا لمقتضيات المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 أعلاه، بمقرر لر
- المادة 41تحدد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، في عقود تشغيلهم.