مادةmadda
FR
الباب الرابع: الأجور والتعويضات

المادة 41

من مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

تحدد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، في عقود تشغيلهم.

طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.19.79 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الأجور والتعويضات

المادة 28 – المادة 41
  1. المادة 28يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي. وتحدد القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية التي ت
  2. المادة 29يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاديرها الشهرية، حسب الفئة والدرجة، على النحو التالي:
  3. المادة 30يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
  4. المادة 31يمكن أن يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع بضعه رئيس المجلس. من تعويض شهر
  5. المادة 32يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجور والتعويضات المحولة لنظرائهم النظاميين المرتبين في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي. وفق الترتيب المخول لهم
  6. المادة 33يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13 ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإداراتهم الأصل
  7. المادة 34يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، باستثناء المعينين منهم طيفا لمقتضيات المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 أعلاه، في شهر ديسمبر من كل سنة من
  8. المادة 35يرتب الموظفون الملحقون لدى المجلس، من أجل تحديد أجرتهم؛
  9. المادة 36يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
  10. المادة 37يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
  11. المادة 38يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، من التعويضات الكيلوميترية طبقا للشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.
  12. المادة 39يمنح تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 في الألف (1/1000) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشماعة برسم السنة المعتبرة، على ألا يقل مبلغ هذا الت
  13. المادة 40تحدد مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن تتقاضاها الموارد البشرية العاملة بالمجلس المعينة طبقا لمقتضيات المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 أعلاه، بمقرر لر
  14. المادة 41تحدد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، في عقود تشغيلهم.
فهرس النص كاملا · 52 مادة