القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل، ملفا في أربعة (4) نظائر يضم الوثائق التالية:
- –الوثائق المبينة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة الأولى أعلاه؛
- –شهادة الجنسية؛
- –صورة مطابقة لأصل بطاقة الإقامة بالمغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامته القانونية بالمغرب؛
- –صورة مطابقة لأصل عقد زواجه بشخص مغربي الجنسية، أو عقد ولادته بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامته بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم يكن من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للممرضين من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛
- –نسخة من السجل العدلي مسلمة، منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن البلد الأصلي لصاحب الطلب، أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة التمريض أن يودع، مقابل وصل لدى المندوبية ا
- المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقاب
- المادة 3من أجل مزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- المادة 4يجب على الممرض الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية: