مادةmadda
FR
القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة 3

من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

من أجل مزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:

  1. –عقد الشغل الذي يعتزم بموجبه صاحب الطلب مزاولة المهنة في إطار الإجارة؛
  2. –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للممرض المعني.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة التمريض أن يودع، مقابل وصل لدى المندوبية ا
  2. المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقاب
  3. المادة 3من أجل مزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
  4. المادة 4يجب على الممرض الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 24 مادة