القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
من أجل مزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- –عقد الشغل الذي يعتزم بموجبه صاحب الطلب مزاولة المهنة في إطار الإجارة؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للممرض المعني.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة التمريض أن يودع، مقابل وصل لدى المندوبية ا
- المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقاب
- المادة 3من أجل مزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- المادة 4يجب على الممرض الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية: