القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة التمريض أن يودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي، ملفا في أربعة
ف 2(4) نظائر يتضمن الوثائق التالية:
- 1 -طلب خطي بالإذن بمزاولة مهنة التمريض موقع عليه، يبين فيه تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها؛
- 2 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 20 و 53 و 54 من القانون رقم 43.13 المذكور؛
- 3 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- 4-تصريح بالشرف يشهد فيه الشخص المعني بعدم مزاولته في القطاع العام أو قرار الحذف من المرفق العام الذي كان يزاول به، وبعدم التقييد في هيئة أجنبية للممرضين أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها؛
- 5 -صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الطلب؛
- 6 -شهادة طبية تثبت قدرة الشخص، البدنية والعقلية، على مزاولة المهنة؛
- 7 -البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة التمريض أن يودع، مقابل وصل لدى المندوبية ا
- المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقاب
- المادة 3من أجل مزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- المادة 4يجب على الممرض الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية: