المادة 12
من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
ف 1عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:
- –طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم الممرض المقترح للقيام بالنيابة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للممرض المقترح للقيام بالنيابة، مزاولة المهنة والمنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 20 و 53 و 54 من القانون المذكور رقم 43.13 ؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممرض النائب؛
- –تصريح بالشرف من قبل الممرض النائب يقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
- –نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية الممرض النائب المدنية والمهنية.
ف 2إذا تعلق الأمر بممرض نائب يزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل القرار الإداري الذي يمنحه رخصته الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابع لها.
ف 3وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة الممرض صاحب المحل المهني مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء الممرض المتوفى دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة إحدى مهنتي التمريض المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 من القانون المذكور 43.13.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
القسم الثاني: النيابة في المحال المهنية
المادة 12 – المادة 13- المادة 12عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه
- المادة 13طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون المذكور رقم 43.13 ، لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل وزير ا