القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 17
من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 17 – المادة 24- المادة 17عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والأعم
- المادة 18تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني للممرض المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.13.
- المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 43.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة، بالنسبة لكل مهنة من مهن التمريض، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات ا
- المادة 20تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة أعمال مهنة التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون المذكور رقم 43.13 ، القيام بها كأجراء بالقطاع الخاص تحت
- المادة 21يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 وزارة الصحة.
- المادة 22تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا الم
- المادة 23ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.