القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 21
من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
ف 1يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 وزارة الصحة.
ف 2يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «بالإدارة» في مدلول المواد 25 و 28 و 29 و 30 و 35 (الفقرة الأولى) و 38 و 45 وزير الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 17 – المادة 24- المادة 17عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والأعم
- المادة 18تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني للممرض المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.13.
- المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 43.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة، بالنسبة لكل مهنة من مهن التمريض، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات ا
- المادة 20تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة أعمال مهنة التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون المذكور رقم 43.13 ، القيام بها كأجراء بالقطاع الخاص تحت
- المادة 21يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 وزارة الصحة.
- المادة 22تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا الم
- المادة 23ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.