مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
مرسوم بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.82 بتاريخ 16 من رمضان 1437 (22 يونيو 2016)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 24 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.13 ، يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة مهنة التمريض أن يودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي، ملفا في أربعة
(4) نظائر يتضمن الوثائق التالية:
- 1 -طلب خطي بالإذن بمزاولة مهنة التمريض موقع عليه، يبين فيه تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها؛
- 2 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 20 و 53 و 54 من القانون رقم 43.13 المذكور؛
- 3 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- 4-تصريح بالشرف يشهد فيه الشخص المعني بعدم مزاولته في القطاع العام أو قرار الحذف من المرفق العام الذي كان يزاول به، وبعدم التقييد في هيئة أجنبية للممرضين أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها؛
- 5 -صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الطلب؛
- 6 -شهادة طبية تثبت قدرة الشخص، البدنية والعقلية، على مزاولة المهنة؛
- 7 -البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.
المادة 2
إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص شخصا من جنسية أجنبية، يودع هذا الأخير، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل، ملفا في أربعة (4) نظائر يضم الوثائق التالية:
- –الوثائق المبينة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة الأولى أعلاه؛
- –شهادة الجنسية؛
- –صورة مطابقة لأصل بطاقة الإقامة بالمغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامته القانونية بالمغرب؛
- –صورة مطابقة لأصل عقد زواجه بشخص مغربي الجنسية، أو عقد ولادته بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامته بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم يكن من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للممرضين من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛
- –نسخة من السجل العدلي مسلمة، منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن البلد الأصلي لصاحب الطلب، أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.
المادة 3
من أجل مزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- –عقد الشغل الذي يعتزم بموجبه صاحب الطلب مزاولة المهنة في إطار الإجارة؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للممرض المعني.
المادة 4
يجب على الممرض الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مهني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- –نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كمحل مهني، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء؛
- –قائمة التجهيزات؛
- –قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم عند وجودهم؛
- –عندما يتعلق الأمر بمحل مهني مشترك، نسخة من عقد الاشتراك ومن النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية المحدثة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للممرض أو لكل ممرض في حالة الاشتراك.
المادة 5
تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
إذا تعلق الأمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية مدلی به من لدن صاحب الطلب، أحال وزير الصحة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف کاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، أحال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية.
وفي هاتين الحالتين يعلق أجل تسليم الإذن المنصوص عليه في المادتين 6 أو 9 بعده حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.
المادة 6
يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المعني والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضين إن وجدت.
المادة 7
عملا بأحكام المادة 19 من القانون المذكور رقم 43.13 ، يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، أن يصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بهذا التغيير، خلال الخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.
المادة 8
يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بمحل مهني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة المحل لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريض التي تحدد بقرار لوزير الصحة.
يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.
المادة 9
تجرى مراقبة مطابقة المحل المهني للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ويسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة، داخل أجل ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 43.13.
يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.
المادة 10
طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور رقم 43.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على الوثائق وحسب نفس الكيفيات المحددة في الباب الأول والثاني من هذا المرسوم، وذلك مع مراعاة شكل المزاولة المطلوب.
المادة 11
طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المذكور رقم 43.13 والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه.
المادة 12
عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:
- –طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم الممرض المقترح للقيام بالنيابة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للممرض المقترح للقيام بالنيابة، مزاولة المهنة والمنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 20 و 53 و 54 من القانون المذكور رقم 43.13 ؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممرض النائب؛
- –تصريح بالشرف من قبل الممرض النائب يقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
- –نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية الممرض النائب المدنية والمهنية.
إذا تعلق الأمر بممرض نائب يزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل القرار الإداري الذي يمنحه رخصته الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابع لها.
وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة الممرض صاحب المحل المهني مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء الممرض المتوفى دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة إحدى مهنتي التمريض المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 من القانون المذكور 43.13.
المادة 13
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون المذكور رقم 43.13 ، لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، ولا سيما لأسباب صحية. وفي هذه الحالة، يجب على الممرض المناب عنه أن يرفق ملف طلب النيابة المحدد في المادة 12 أعلاه، بشهادة طبية تثبت إصابته بعجز أو بمرض طويل الأمد يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة مهنته لمدة تفوق سنة.
المادة 14
عملا بأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية لمزاولي مهنتي ممرض متعدد الاختصاصات وممرض في أمراض الشيخوخة، لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التابع لنفوذه الترابي المحل المهني الخاضع للتفتيش.
يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المحال المهنية بناء على البرنامج السنوي الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة، تحدد فيه أسماؤهم وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.
يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر المهني كما يلزمون بالامتناع عن تفتيش المحال المهنية التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي يستغلها ممرضون تربطهم بهم علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة. وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش المعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.
إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.
المادة 15
يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة ويتضمن البيانات التالية:
- –أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة؛
- –تاريخ زيارة التفتيش؛
- –المعطيات الخاصة بالمحل المهني ولا سيما عنوانه ورقم الإذن بفتحه وتاريخه؛
- –الاسم الشخصي والعائلي للممرض أو الممرضين المعنيين في حالة الشراكة؛
- –نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها، في حالة وجودها.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.
إذا رفض أحد الأشخاص التوقيع على إفاداته، يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التفتيش.
المادة 16
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى كل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.
في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة إلى الممرض صاحب المحل المهني أو الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك، وبإعذارهم من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
المادة 17
عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
المادة 18
تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني للممرض المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.13.
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 43.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة، بالنسبة لكل مهنة من مهن التمريض، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض بصفة حرة بالقطاع الخاص.
المادة 20
تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة أعمال مهنة التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون المذكور رقم 43.13 ، القيام بها كأجراء بالقطاع الخاص تحت مراقبة ومسؤولية طبيب.
المادة 21
يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 وزارة الصحة.
يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «بالإدارة» في مدلول المواد 25 و 28 و 29 و 30 و 35 (الفقرة الأولى) و 38 و 45 وزير الصحة.
المادة 22
تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، خاضعة للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في نفس التاريخ.
المادة 23
ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.
وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.