القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض
عملا بأحكام المادة 19 من القانون المذكور رقم 43.13 ، يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، أن يصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بهذا التغيير، خلال الخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.830 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة
المادة 5 – المادة 11- المادة 5تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا
- المادة 6يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي المجلس
- المادة 7عملا بأحكام المادة 19 من القانون المذكور رقم 43.13 ، يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، أن يصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو ال
- المادة 8يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بمحل مهني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ، حسب ا
- المادة 9تجرى مراقبة مطابقة المحل المهني للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ويسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة، داخل أجل ثلاثين يوما يحتسب ابتداء م
- المادة 10طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور رقم 43.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على الوثائق وحسب
- المادة 11طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق نفس الشروط المنص