مرسوم رقم 2.19.872 بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
مرسوم بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.83 بتاريخ 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، ولا سيما المواد 5 و 17 و 18 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة 2
يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
تطبيقا للبند (أ) من المادة (5) من القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، يحدد ممثلو الإدارة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة على النحو الآتي:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، أو ممثلها؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أو ممثله؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو ممثله.
المادة 3
تطبيقا للبند (و) من المادة (5) من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يتم تعيين الشخصيات الثلاث المشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، من بينهم إمرأة واحدة على الأقل.
يجب أن تتوفر الشخصيات الثلاث السالفة الذكر على الشروط التالية:
- –التوفر على شهادة دراسية عليا؛
- –التوفر على أقدمية 15 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في القطاع العام أو الخاص في مجال التجهيزات العامة؛
- –تولي المسؤولية أو المشاركة في إنجاز مشاريع كبرى للتجهيزات العامة خلال السنوات الخمس الماضية.
المادة 4
تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة والتي سيتم وضعها رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للقيام بمهامها.
يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 5
تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر جميع حقوق والتزامات الدولة المتعلقة، على وجه الخصوص، بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من طرفها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي ستحل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة محلها فيها.
يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 6
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.