ف 1يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
ف 2تطبيقا للبند (أ) من المادة (5) من القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، يحدد ممثلو الإدارة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة على النحو الآتي:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، أو ممثلها؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أو ممثله؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو ممثله.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.872 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.872 بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 2يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
- المادة 3تطبيقا للبند (و) من المادة (5) من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يتم تعيين الشخصيات الثلاث المشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة من طر
- المادة 4تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة والتي
- المادة 5تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر جميع حقوق والتزامات الدولة المتعلقة، على وجه الخصوص، بصفقات الدراسات والأشغال وال
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.