مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر جميع حقوق والتزامات الدولة المتعلقة، على وجه الخصوص، بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من طرفها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي ستحل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة محلها فيها.

ف 2يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.19.872 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.872 بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة
  2. المادة 2يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
  3. المادة 3تطبيقا للبند (و) من المادة (5) من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يتم تعيين الشخصيات الثلاث المشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة من طر
  4. المادة 4تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة والتي
  5. المادة 5تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر جميع حقوق والتزامات الدولة المتعلقة، على وجه الخصوص، بصفقات الدراسات والأشغال وال
  6. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد