تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.872 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.872 بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 2يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
- المادة 3تطبيقا للبند (و) من المادة (5) من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يتم تعيين الشخصيات الثلاث المشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة من طر
- المادة 4تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة والتي
- المادة 5تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 48.17 السالف الذكر، يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر جميع حقوق والتزامات الدولة المتعلقة، على وجه الخصوص، بصفقات الدراسات والأشغال وال
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.