المادة الأولى
ف 1يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62.618,00 درهما.
ف 2تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 3باستثناء التعويضات المشار إليها في المادة الثالثة أدناه، لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة لها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.873 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.873 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهر
- المادة الثانيةيتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر
- المادة الثالثةيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.