مادة madda
FR

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.873 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.873 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهر
  2. المادة الثانيةيتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر
  3. المادة الثالثةيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
  4. المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 5 مواد