المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.873 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.873 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهر
- المادة الثانيةيتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر
- المادة الثالثةيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.