المادة الثانية
يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، يحدد كالتالي:
- –بالنسبة لرئيس اللجنة: 7.142,86 درهما؛
- –بالنسبة لباقي الأعضاء: 5.714,29 درهما.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.873 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.873 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهر
- المادة الثانيةيتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر
- المادة الثالثةيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.