مادة madda
FR
الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية

المادة 32

من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة (رقم 2.19.896)

ف 1يعين المجلس ممثليه لدى هيئات أخرى بواسطة التصويت العلني، وتدوين نتيجة التصويت وملخص التداول في الموضوع ومهام الممثل ضمن محضر الاجتماع المخصص لذلك، مع مراعاة التعيينات بالصفة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، ولاسيما المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.18.136 المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

ف 2يقدم ممثلو المجلس لدى هيئات أخرى تقارير دورية عن مهامهم.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32يعين المجلس ممثليه لدى هيئات أخرى بواسطة التصويت العلني، وتدوين نتيجة التصويت وملخص التداول في الموضوع ومهام الممثل ضمن محضر الاجتماع المخصص لذلك، مع مراعاة الت
  2. المادة 33يتم تعديل أحكام هذا النظام الداخلي وفق نفس مسطرة وضعه مع إتباع آلية المصادقة ذاتها، وذلك باقتراح من الرئيس وموافقة أغلبية الأعضاء.
فهرس النص كاملا · 33 مادة