النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة (رقم 2.19.896)
مرسوم يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة
نص الإصدارمرسوم رقم 2.19.896 صادر في 17 من رمضان 1441 (11 ماي 2020) يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 92 منه؛
وعلى القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1441 (11 ماي 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الإمضاء: عثمان الفردوس.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
نص تمهيدي
تطبيقا لأحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه؛
وبعد مصادقة المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 25 مارس 2019.
يتم العمل بمقتضيات النظام الداخلي التالي:
فهرس النص · 33 مادة
المادة الأولى
تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي، قواعد تنظيم وتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وسبل ممارسة اختصاصاته وكيفيات سير أجهزته وطريقة تدبير وتنظيم جميع أشغاله وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعقد اجتماعاته وإجراء المداولات وكيفيات التصويت على القرارات وتشكيل لجانه وكيفيات اشتغالها وتكوين مجموعات العمل، كما ينظم طرق ومساطر تلقي الشكايات ومعالجتها، والنظر في القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
المادة 2
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 3
توجه الدعوات لحضور الاجتماعات إلى الأعضاء باسم الرئيس، بكل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال المقترح، وإذا اقتضى الأمر ترفق بوثائق العمل، وذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، ويحق لكل عضو من أعضاء المجلس إضافة نقطة أو أكثر إلى جدول الأعمال شريطة أن يتوصل رئيس المجلس بالاقتراح خمسة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، وفي هذه الحالة يخبر الرئيس جميع الأعضاء بالصيغة النهائية لجدول الأعمال قبل 72 ساعة من موعد الاجتماع.
وفي حالة الاستعجال يجب أن توجه الدعوة للاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع عبر كل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، ويخبر الأعضاء بموضوع أو مواضيع الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يمكن إضافة أي نقطة إلى جدول الأعمال.
تنعقد الاجتماعات بمقر المجلس وتكون سرية، إلا إذا ارتأى المجلس خلاف ذلك، وبموافقة الأغلبية العددية لأعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع.