المادة 18
ف 1تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويمكن عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس اللجنة أو رئيس المجلس أو أغلبية أعضاء المجلس، وتعتبر مداولات اللجان سرية.
ف 2توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل باسم رؤسائها من قبل إدارة المجلس بعد أن يجري إخبار رئيس المجلس بذلك لتسهيل الترتيبات المادية واللوجيستيكية ذات الصلة.
ف 3توجه الدعوة إلى اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع، وفي حالة الاستعجال يوما واحدا على الأقل، ويحدد فيها جدول الأعمال.
ف 4تعتبر اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل صحيحة بمن حضر من أعضائها، ويمكن تأجيلها إذا طلب ذلك نصف أعضائها.
ف 5التصويت داخل اجتماعات اللجان الدائمة حق لأعضائها.
ف 6يتم في مستهل اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل تكليف أحد الأعضاء ليكون مقررا للاجتماع، يتكلف بإنجاز المحاضر ومسك كتابة الاجتماعات، وبعد الاتفاق على المحضر بين الأعضاء، يسلم لرئيس اللجنة الذي يحيله إلى رئيس المجلس الذي يخبر به المجلس خلال اجتماع مقبل.
ف 7تعمل اللجان الدائمة ومجموعات العمل على المواضيع والقضايا المندرجة ضمن نطاق اختصاصاتها، وتتدارس اجتماعاتها النقط المدرجة في جدول الأعمال حصريا.
ف 8تستعين اللجنة في إنجاز مهامها بخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة، تحت إشراف رئيس المجلس وباقتراح من رئيس اللجنة.
ف 9تتخذ اللجان الدائمة قراراتها وتصادق على تقاريرها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة، ويكون التصويت برفع الأيدي، وتدون نتيجته في محضر الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
الباب الرابع: لجان المجلس: تشكيلها، وكيفيات اشتغالها
المادة 14 – المادة 26- المادة 14يعين رئيس المجلس رؤساء اللجان بناء على مصادقة أغلبية أعضاء المجلس على الترشيحات المقدمة إلى المجلس، وفي حالة ترشح أكثر من عضو واحد لنفس اللجنة، يختار المجلس رئي
- المادة 15يعين المجلس من بين أعضائه أعضاء اللجان الدائمة، على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة (05) بمن فيهم رئيسها، وأن لا يزيد عن عشرة (10)، وذلك بقرار يصادق عليه المج
- المادة 16لا يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس العضوية في أكثر من لجنتين من اللجان الدائمة للمجلس، ويحق لباقي أعضاء المجلس حضور اجتماعات جميع اللجان دون صوت تقريري.
- المادة 17يترأس اجتماعات كل لجنة من اللجان الدائمة رئيس اللجنة، ويحدد جدول أعمالها ويسهر على ضمان السير العادي لأعمالها.
- المادة 18تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويمكن عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس اللجنة أو رئيس المجلس أو أغلبية أعضاء المجلس، وتعتبر مداولات اللجان
- المادة 19يمكن لرئيس اللجنة الدائمة، الاتصال بكل جهة أو مؤسسة يرتبط عملها باختصاصات اللجنة، ويمكنه دعوة كل من يرى فائدة في مساهمته إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية،
- المادة 20ترفع كل القضايا الخلافية داخل كل لجنة من اللجان الدائمة إلى رئيس المجلس الذي يعود له الحق في عرضها على أنظار أعضاء المجلس في إحدى الاجتماعات.
- المادة 21لا تصبح قرارات اللجان الدائمة نهائية وسارية المفعول إلا بعد عرضها على أنظار أعضاء المجلس والمصادقة عليها في اجتماعاته، باستثناء قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والق
- المادة 22يحق للمجلس إحداث مجموعات عمل غير دائمة تعنى بالقضايا التي تهم الصحافة والنشر وقضايا الصحافيين، ويتم إحداث هذه المجموعات بالتوافق بين أعضاء المجلس.
- المادة 23لا يحق للعضو الواحد من أعضاء المجلس ترؤس أكثر من لجنة دائمة أو ترؤس لجنة دائـمـة ومـجـمـوعـة عـمـل مـع مـراعـاة مقتضيات المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه ر
- المادة 24تحدث إلى جانب الرئيس لجنة للتنسيق تضم الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة، وتعقد جلسات عند الضرورة، بدعوة من رئيس المجلس، لتبادل الرأي في قضايا تهم عمل المجلس و
- المادة 25يحق لرؤساء اللجان الدائمة تقديم مقترحات في نطاق اختصاصات اللجنة التي يتولون رئاستها، وبعد التداول فيها ضمن اجتماع لأعضاء اللجنة، إلى رئيس المجلس لأخنها بعين الا
- المادة 26يلتزم الأعضاء وكل من يحضر مداولات اللجان الدائمة أو يطلع، بحكم مهمته وعمله على وثائق ومستندات القضايا المعروضة عليها.