الباب الخامس: كيفيات عمل اللجان الدائمة واختصاصاتها
المادة 27
ف 1كيفيات عمل لجنة الوساطة والتحكيم تعمل لجنة الوساطة والتحكيم وتمارس اختصاصاتها وفق الكيفيات والإجراءات الواردة في الباب الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
ف 2إذا رغب أحد أطراف اتفاق الوساطة في إنهاء مسطرة الوساطة وفقا لأحكام المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13 يخبر المجلس بهذه الرغبة بواسطة وسيلة من الوسائل القابلة للإثبات.
ف 3تقوم لجنة الوساطة والتحكيم بمباشرة مسطرة التحكيم بناء على طلب مكتوب ممن يعنيه الأمر.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
الباب الخامس: كيفيات عمل اللجان الدائمة واختصاصاتها
المادة 27 – المادة 31- المادة 27كيفيات عمل لجنة الوساطة والتحكيم تعمل لجنة الوساطة والتحكيم وتمارس اختصاصاتها وفق الكيفيات والإجراءات الواردة في الباب الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9
- المادة 28كيفيات عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية توضع الشكاية لدى إدارة المجلس بمكتب الضبط من لدن المعني بالأمر، مقابل وصل بالتسلم يمنح له مباشرة.
- المادة 29اختصاصات لجنة بطاقة الصحافة المهنية تختص لجنة بطاقة الصحافة المهنية بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية، سواء للمرة الأولى أو من أجل تجديدها، ودراسة الوثائق و
- المادة 30اختصاصات لجنة التكوين والدراسات والتعاون تختص اللجنة بإعداد مختلف التقارير والدراسات الموضوعاتية ذات الصلة بقطاع الصحافة، وكذا الآراء الاستشارية التي تطلب من ال
- المادة 31اختصاصات لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع تختص لجنة تأهيل المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بتداول ودراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمي