المادة 29
ف 1اختصاصات لجنة بطاقة الصحافة المهنية تختص لجنة بطاقة الصحافة المهنية بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية، سواء للمرة الأولى أو من أجل تجديدها، ودراسة الوثائق والمستندات المرفقة بهذه الطلبات، وإعداد الرأي بشأنها وحول مدى توفر كل الشروط القانونية فيها، على أن ترفع حصيلة عملها إلى رئيس المجلس الذي يعرضها على المجلس لاتخاذ القرار والمصادقة على منح البطاقة أو عدم منحها.
ف 2لجنة بطاقة الصحافة المهنية تتشكل من أعضاء المجلس الوطني المنضمين إليها، ينحصر دور الشخصيات المدعوة لاجتماعات اللجنة في تقديم الرأي والاستشارة بما ييسر عمل اللجنة وتوفير المعطيات اللازمة لها لاتخاذ القرار، ولا يحق لها المساهمة في اتخاذ القرار أو التصويت عليه.
ف 3تتم دعوة الشخصيات من خارج أعضاء المجلس من طرف رئيس المجلس باقتراح من رئيس اللجنة.
ف 4يقوم رئيس المجلس بتبليغ قرارات رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو تجديدها بكل وسائل التبليغ القابلة للإثبات.
ف 5يحق لرئيس المجلس طرح وعرض قضايا يراها ضرورية، على اجتماع المجلس تتعلق ببطاقة الصحافة، ويطلب التداول فيها أثناء الاجتماع واتخاذ القرار بشأنها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
الباب الخامس: كيفيات عمل اللجان الدائمة واختصاصاتها
المادة 27 – المادة 31- المادة 27كيفيات عمل لجنة الوساطة والتحكيم تعمل لجنة الوساطة والتحكيم وتمارس اختصاصاتها وفق الكيفيات والإجراءات الواردة في الباب الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9
- المادة 28كيفيات عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية توضع الشكاية لدى إدارة المجلس بمكتب الضبط من لدن المعني بالأمر، مقابل وصل بالتسلم يمنح له مباشرة.
- المادة 29اختصاصات لجنة بطاقة الصحافة المهنية تختص لجنة بطاقة الصحافة المهنية بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية، سواء للمرة الأولى أو من أجل تجديدها، ودراسة الوثائق و
- المادة 30اختصاصات لجنة التكوين والدراسات والتعاون تختص اللجنة بإعداد مختلف التقارير والدراسات الموضوعاتية ذات الصلة بقطاع الصحافة، وكذا الآراء الاستشارية التي تطلب من ال
- المادة 31اختصاصات لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع تختص لجنة تأهيل المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بتداول ودراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمي