مادة madda
FR
الباب الخامس: كيفيات عمل اللجان الدائمة واختصاصاتها

المادة 28

من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة (رقم 2.19.896)

ف 1كيفيات عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية توضع الشكاية لدى إدارة المجلس بمكتب الضبط من لدن المعني بالأمر، مقابل وصل بالتسلم يمنح له مباشرة.

ف 2يحيل مسؤول مكتب الضبط الشكاية على إدارة المجلس، التي يجب أن ترفعها إلى رئيس المجلس فورا قصد اتخاذ المتعين.

ف 3يمكن للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أن تنظر في القضايا التأديبية بمبادرة من المجلس بناء على طلب أحد أعضائه، وبعد موافقة أغلبية أعضائه، ويتم تسجيلها بالسجل الخاص بالشكايات بمكتب الضبط وتخضع لمسطرة الإحالة الواردة في الفقرة السابقة.

ف 4تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13 يبلغ رئيس المجلس قرار اللجنة بعدم المتابعة التأديبية إلى الأطراف داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بالقرار.

ف 5كل قرارات الإشعار والإبلاغ الموجهة من رئيس المجلس إلى الأطراف المعنية بالقضايا التأديبية تسلم إما يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يوجه الاستدعاء رئيس اللجنة بواسطة رئيس المجلس، ويسلم إلى المشتكى به إما يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم.

ف 6عندما تتعلق القضية التأديبية بأحد رؤساء اللجان، يخبر رئيس المجلس رئيس اللجنة المعنية، على الفور، ويحل محله في رئاسة اللجنة إلى حين البت في القضية وإخباره بمآلها والقرار المتخذ في شأنها.

ف 7تقدم الطعون أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وفق نموذج يعده هذا الأخير، وذلك حسب موضوع الطعن.

ف 8يتم تسجيل الطعون التي يتوصل بها المجلس، في سجل خاص بذلك، يتضمن تاريخ التوصل بالطعن وموضوعه والرقم الخاص به.

ف 9يبت المجلس في الطعون حسب تاريخ تسجيلها بالسجل الخاص بها، وحسب موضوعها حيث يتم إحالة الطعون إلى اللجنة المختصة والمكونة من رئيس المجلس ورؤساء اللجان، حيث تعقد جلسة خاصة للنظر والبت في الطعون المتوصل بها داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل بها.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: كيفيات عمل اللجان الدائمة واختصاصاتها

المادة 27 – المادة 31
  1. المادة 27كيفيات عمل لجنة الوساطة والتحكيم تعمل لجنة الوساطة والتحكيم وتمارس اختصاصاتها وفق الكيفيات والإجراءات الواردة في الباب الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9
  2. المادة 28كيفيات عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية توضع الشكاية لدى إدارة المجلس بمكتب الضبط من لدن المعني بالأمر، مقابل وصل بالتسلم يمنح له مباشرة.
  3. المادة 29اختصاصات لجنة بطاقة الصحافة المهنية تختص لجنة بطاقة الصحافة المهنية بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية، سواء للمرة الأولى أو من أجل تجديدها، ودراسة الوثائق و
  4. المادة 30اختصاصات لجنة التكوين والدراسات والتعاون تختص اللجنة بإعداد مختلف التقارير والدراسات الموضوعاتية ذات الصلة بقطاع الصحافة، وكذا الآراء الاستشارية التي تطلب من ال
  5. المادة 31اختصاصات لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع تختص لجنة تأهيل المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بتداول ودراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمي
فهرس النص كاملا · 33 مادة