المادة 10
ف 1يتقاضى أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات عن المهام تحدد مقاديرها كما يلي:
ف 2أ. تعويض شهري جزافي خام لنائب (ة) الرئيس قدره 12.900 درهما مستحق عن النيابة عن الرئيس وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر؛
ف 3ب. تعويض شهري جزافي خام قدره 7.142,86 درهما لباقي الأعضاء مستحقة عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر؛
ف 4ج. تعويض جزافي خام لفائدة نائب (ة) الرئيس قدره 3.060 درهما عن كل يوم عمل؛
ف 5د. تعويض جزافي خام لفائدة رؤساء اللجان الدائمة ويحدد مقداره في 3.060 درهما عن كل يوم عمل؛
ف 6ه. تعويض جزافي خام لباقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة ويحدد مقداره في 2.200 درهم عن كل يوم عمل.
ف 7تتم الاستفادة من التعويضات المشار إلها في البنود (ج) و(د) و(ه) في حدود ستة (6) اجتماعات كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة ولا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ج) و(د) و(ه) أعلاه في يوم واحد.
ف 8يتكلف المجلس الوطني للصحافة بإقامة أعضائه، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاته والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.
ف 9يستفيد أعضاء المجلس من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، في حالة السفر لمهمة داخل المغرب.
ف 10يستفيد أعضاء المجلس، الذين يكلفون بمهمة خارج الوطن، من تعويض يومي عن التنقل قدره 2.000 درهم في اليوم.
ف 11يستفيد أعضاء المجلس، من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم اجتماعات المجلس
المادة 2 – المادة 11- المادة 2يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 3توجه الدعوات لحضور الاجتماعات إلى الأعضاء باسم الرئيس، بكل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال المقترح، وإذا اقتضى الأمر ترفق بوثائق ال
- المادة 4يتولى الرئيس أثناء الاجتماعات حصر لائحة التدخلات بشأن كل نقطة من نقاط جدول الأعمال، ويمكن أن ينبه كل عضو خرج مضمون تدخله عن سياق النقطة موضوع الدرس والتداول.
- المادة 5يمكن إسناد مهمة مقرر الاجتماعات بشكل دائم لعضو من أعضاء المجلس، وهو من يتولى إعداد المحاضر وتدبير كتابة الاجتماعات، وإذا تعذر عليه الحضور كلف المجلس أحد أعضائه
- المادة 6يمكن للرئيس، إذا حدث إخلال بالسير العادي للاجتماع من قبل عضو أو أعضاء من المجلس، أن يرفع الاجتماع مؤقتا، لمدة لا تقل عن خمس دقائق ولا تزيد عن ثلاثين دقيقة، ويجب
- المادة 7يمكن للمجلس التواصل مع أعضائه عبر استعمال كل التقنيات والوسائل المتاحة.
- المادة 8تصرف تعويضات عن المهام لأعضاء المجلس، تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.
- المادة 9يتقاضى رئيس المجلس الوطني للصحافة تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 10يتقاضى أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات عن المهام تحدد مقاديرها كما يلي:
- المادة 11يمكن لرئيس المجلس تعيين آمرين مساعدين بالصرف، من بين أعضاء المجلس، بناء على اقتراح منه وموافقة أغلبية الأعضاء.