الباب الثاني: تنظيم اجتماعات المجلس
المادة 7
ف 1يمكن للمجلس التواصل مع أعضائه عبر استعمال كل التقنيات والوسائل المتاحة.
ف 2يضع المجلس رهن إشارة أعضائه ومختلف هياكله وسائل العمل اللازمة.
ف 3يضع المجلس رهن إشارة اللجان الدائمة كل الإمكانيات الإدارية والبشرية والمالية والتقنية واللوجيستيكية الضرورية للقيام بمهامها، وذلك بحسب المتوفر منها، وحسب الحاجة إليها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم اجتماعات المجلس
المادة 2 – المادة 11- المادة 2يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 3توجه الدعوات لحضور الاجتماعات إلى الأعضاء باسم الرئيس، بكل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال المقترح، وإذا اقتضى الأمر ترفق بوثائق ال
- المادة 4يتولى الرئيس أثناء الاجتماعات حصر لائحة التدخلات بشأن كل نقطة من نقاط جدول الأعمال، ويمكن أن ينبه كل عضو خرج مضمون تدخله عن سياق النقطة موضوع الدرس والتداول.
- المادة 5يمكن إسناد مهمة مقرر الاجتماعات بشكل دائم لعضو من أعضاء المجلس، وهو من يتولى إعداد المحاضر وتدبير كتابة الاجتماعات، وإذا تعذر عليه الحضور كلف المجلس أحد أعضائه
- المادة 6يمكن للرئيس، إذا حدث إخلال بالسير العادي للاجتماع من قبل عضو أو أعضاء من المجلس، أن يرفع الاجتماع مؤقتا، لمدة لا تقل عن خمس دقائق ولا تزيد عن ثلاثين دقيقة، ويجب
- المادة 7يمكن للمجلس التواصل مع أعضائه عبر استعمال كل التقنيات والوسائل المتاحة.
- المادة 8تصرف تعويضات عن المهام لأعضاء المجلس، تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.
- المادة 9يتقاضى رئيس المجلس الوطني للصحافة تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 10يتقاضى أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات عن المهام تحدد مقاديرها كما يلي:
- المادة 11يمكن لرئيس المجلس تعيين آمرين مساعدين بالصرف، من بين أعضاء المجلس، بناء على اقتراح منه وموافقة أغلبية الأعضاء.