المادة 3
ف 1توجه الدعوات لحضور الاجتماعات إلى الأعضاء باسم الرئيس، بكل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال المقترح، وإذا اقتضى الأمر ترفق بوثائق العمل، وذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، ويحق لكل عضو من أعضاء المجلس إضافة نقطة أو أكثر إلى جدول الأعمال شريطة أن يتوصل رئيس المجلس بالاقتراح خمسة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، وفي هذه الحالة يخبر الرئيس جميع الأعضاء بالصيغة النهائية لجدول الأعمال قبل 72 ساعة من موعد الاجتماع.
ف 2وفي حالة الاستعجال يجب أن توجه الدعوة للاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع عبر كل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، ويخبر الأعضاء بموضوع أو مواضيع الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يمكن إضافة أي نقطة إلى جدول الأعمال.
ف 3تنعقد الاجتماعات بمقر المجلس وتكون سرية، إلا إذا ارتأى المجلس خلاف ذلك، وبموافقة الأغلبية العددية لأعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم اجتماعات المجلس
المادة 2 – المادة 11- المادة 2يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 3توجه الدعوات لحضور الاجتماعات إلى الأعضاء باسم الرئيس، بكل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال المقترح، وإذا اقتضى الأمر ترفق بوثائق ال
- المادة 4يتولى الرئيس أثناء الاجتماعات حصر لائحة التدخلات بشأن كل نقطة من نقاط جدول الأعمال، ويمكن أن ينبه كل عضو خرج مضمون تدخله عن سياق النقطة موضوع الدرس والتداول.
- المادة 5يمكن إسناد مهمة مقرر الاجتماعات بشكل دائم لعضو من أعضاء المجلس، وهو من يتولى إعداد المحاضر وتدبير كتابة الاجتماعات، وإذا تعذر عليه الحضور كلف المجلس أحد أعضائه
- المادة 6يمكن للرئيس، إذا حدث إخلال بالسير العادي للاجتماع من قبل عضو أو أعضاء من المجلس، أن يرفع الاجتماع مؤقتا، لمدة لا تقل عن خمس دقائق ولا تزيد عن ثلاثين دقيقة، ويجب
- المادة 7يمكن للمجلس التواصل مع أعضائه عبر استعمال كل التقنيات والوسائل المتاحة.
- المادة 8تصرف تعويضات عن المهام لأعضاء المجلس، تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.
- المادة 9يتقاضى رئيس المجلس الوطني للصحافة تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 10يتقاضى أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات عن المهام تحدد مقاديرها كما يلي:
- المادة 11يمكن لرئيس المجلس تعيين آمرين مساعدين بالصرف، من بين أعضاء المجلس، بناء على اقتراح منه وموافقة أغلبية الأعضاء.