مادة madda
FR
الباب الثاني: تنظيم اجتماعات المجلس

المادة 5

من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة (رقم 2.19.896)

ف 1يمكن إسناد مهمة مقرر الاجتماعات بشكل دائم لعضو من أعضاء المجلس، وهو من يتولى إعداد المحاضر وتدبير كتابة الاجتماعات، وإذا تعذر عليه الحضور كلف المجلس أحد أعضائه بهذه المهمة.

ف 2عند ولوج قاعة الاجتماع يوقع كل عضو على ورقة الحضور قبل انطلاق الأشغال، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته أن يوقعوا على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات، ولكن لا يحق التوقيع على ورقة الحضور خارج قاعة الاجتماع أو بمجرد الولوج إلى مقر المجلس.

ف 3تتضمن محاضر اجتماعات المجلس العادية والطارئة والمستعجلة والاستثنائية ما يلي:

  1. –ملخص المناقشات التي جرت خلال الاجتماع مع التذكير باختصار بأهم وجهات النظر المعبر عنها؛
  2. –القرارات المتخذة والمهام والتكليفات؛
  3. –نتائج التصويت في حال إجرائه؛
  4. –لائحة بأسماء الحاضرين والمتغيبين بعذر والمتغيبين بدون عذر.

ف 4يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء مشروع محضر كل اجتماع في أجل أقصاه أسبوع واحد بعد الاجتماع، ويحق لكل عضو من أعضاء المجلس إبداء ملاحظاته بخصوص المحضر بواسطة رسالة يوجهها إلى الرئيس عبر كل الوسائل المتاحة، وفي حالة الخلاف يحق للرئيس الاستعانة بكل الوسائل الممكنة للتأكد من صحة المعطيات والتعديلات المقترحة، ويكون أي رفض معللا، ويبلغ إلى المعني به.

ف 5يتم في بداية كل اجتماع، وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، تلاوة محضر الاجتماع السابق من قبل المقرر بشكل علني، وبعد ذلك تجري المصادقة عليه، ولا يكون المحضر رسميا وقانونيا إلا بعد هذه المصادقة، وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.

ف 6يمكن للرئيس دعوة أحد موظفي المجلس لحضور الاجتماعات قصد المساعدة في إعداد المحضر أو تقديم مساعدة إدارية أو لوجيستيكية من شأنها تسهيل عمل الأعضاء.

ف 7يلتزم بسرية المداولات كل موظف طلب منه الرئيس حضور اجتماعات المجلس.

ف 8يطلع أعضاء المجلس على الوثائق والمستندات المتصلة بالملفات المعروضة على مداولات المجلس واللجان الدائمة، ولا يحق لهم استعمالها في ما هي غير موجهة إليه أصلا.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تنظيم اجتماعات المجلس

المادة 2 – المادة 11
  1. المادة 2يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
  2. المادة 3توجه الدعوات لحضور الاجتماعات إلى الأعضاء باسم الرئيس، بكل الوسائل المتاحة والقابلة للإثبات، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال المقترح، وإذا اقتضى الأمر ترفق بوثائق ال
  3. المادة 4يتولى الرئيس أثناء الاجتماعات حصر لائحة التدخلات بشأن كل نقطة من نقاط جدول الأعمال، ويمكن أن ينبه كل عضو خرج مضمون تدخله عن سياق النقطة موضوع الدرس والتداول.
  4. المادة 5يمكن إسناد مهمة مقرر الاجتماعات بشكل دائم لعضو من أعضاء المجلس، وهو من يتولى إعداد المحاضر وتدبير كتابة الاجتماعات، وإذا تعذر عليه الحضور كلف المجلس أحد أعضائه
  5. المادة 6يمكن للرئيس، إذا حدث إخلال بالسير العادي للاجتماع من قبل عضو أو أعضاء من المجلس، أن يرفع الاجتماع مؤقتا، لمدة لا تقل عن خمس دقائق ولا تزيد عن ثلاثين دقيقة، ويجب
  6. المادة 7يمكن للمجلس التواصل مع أعضائه عبر استعمال كل التقنيات والوسائل المتاحة.
  7. المادة 8تصرف تعويضات عن المهام لأعضاء المجلس، تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.
  8. المادة 9يتقاضى رئيس المجلس الوطني للصحافة تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  9. المادة 10يتقاضى أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات عن المهام تحدد مقاديرها كما يلي:
  10. المادة 11يمكن لرئيس المجلس تعيين آمرين مساعدين بالصرف، من بين أعضاء المجلس، بناء على اقتراح منه وموافقة أغلبية الأعضاء.
فهرس النص كاملا · 33 مادة